معهد العربية للدراسات
إن القراءة المتعمقة لمشروع الدستور الذي تم إعداده من اللجنة التأسيسية تدعو الشعب المصري للتساؤل عما إذا كان المقصود من نصوصه صالح مصر العام وشعبها أم تصفية حسابات فريق أو حزب مع فريق آخر. والثمن يدفعه المصريون من حرياتهم. فلقد خرج مشروع الدستور مفعما بتصفية الحسابات وعلى الشعب المصري أن يتنبه لذلك والأمثلة تذكي ما أقول:
أولا: أول وسيلة لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية كانت تخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس و10 أعضاء فقط وفقا لنص المادة ١٧٦ بينما أسند إليها اختصاصات جديدة في طعون الانتخابات المحلية والنيابية من خلال الرقابة السابقة على صدور التشريع، وفقا للمادة ١٧٧ من المشروع مع الزام المحكمة بكل ما عليها من أعباء أن تفصل في دستورية القوانين الانتخابية خلال ٤٥ يوما. ولقد كان ذلك يستوجب من باب أولى - إذا ما خلصت النوايا - مضاعفة العدد وليس تخفيضه. ذلك أن تقليص عدد الأعضاء من شأنه التاثير على طبيعة العمل القضائي وازدياد العبء الواقع على القضاة.
إن الدلالة واضحة على أن شهوة الانتقام الفج غير العقلاني من رقابة القضاء الدستوري قد غلبت على اعتبارات الصالح العام وعلى الاهتمام بحسن سير العدالة للمواطنين الذين لهم مصالح أيضا في نظر دستورية تشريعات أخرى لا علاقة لها البتة باهتمامات السلطة الحاكمة، بما يقتضيه ذلك من توفير العدد الكافي للقضاة. على أن المشروع ارتكب جرما آخر يتناقض مع استقلال القضاء وهو أن يتم تعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية وفقا لمحض إرادة رئيس الجمهورية طبقا للمادة ١٧٦ منه. وذلك دون أدنى دور للجمعية العمومية للمحكمة في اختيار الأعضاء أو في الموافقة على تعيينهم. وهو إقحام للسلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية غير مقبول في المرحلة الحالية التي لاقى فيها القاضي الدستوري ما يلقاه المجاهدون الصابرون من عنت وتجريح.
وللشعب أن يتساءل منذ متى ينظم الدستور موضوعات يتم تنظيمها بقرارات إدارية عادية داخل الهيئات المختصة؟ أم أن شبح المحكمة الدستورية الجاثم على صدورهم حدا بهم أن ينصوا في الدستور ذاته على طرائق التخلص من العدد الذي يؤرقهم بأن يعود الأعضاء الأحدث إلى أماكنهم قبل التعيين في المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص م ٢٣٥. لم نر شئيا من ذلك قط فى دستور أي دولة كبيرة فى حجم مصر التاريخى وفى عراقتها.
ثانيا: أى شيطان أوحى لأعضاء التأسيسية بانه من الممكن ان يتم تغيير عاصمة مصر او انتقالها الى مكان اخر غير القاهرة ويكتفى فى ذلك مجرد النص على هذه الحماقه من مجلس تشريعى كطبقا للمادة ٢٢٠. اى مكان اخر يا عرب؟ قطر أم نيو جيرسي؟ ماذا ورد فى خواطركم لحظة كتابة هذه المادة؟ ولماذا تتصورون ان ذلك ممكن دستوريا و جغرافيا و حضاريا؟
ثالثا: الماده ٤٤ من المشروع تنص على اغرب صياغة رايناها فى الدساتير الحديثه ومع الاسف لاقت هذه المادة ابضا اجماع الاعضاء بما فى ذلك اساتذة القانون: تحظر الاساءة او التعريض بالرسل و الانبياء كافة . هذا القيد على حرية التعبير يجب ان يحدد مقتضاه و مفاده لاسيما لفظ " التعريض " و موضع نص المادة ٤٤ هو التشريع و ليس الدستور. و الخوف كل الخوف من الاساءة فى استعمال السلطة فى اتجاه واحد باعمال النص الموسع للبعض و اهمال النص للبعض الاخر. و الخطر الحقيقى هو ان القيد على الحريات يرد فى النص الدستورى دون تحديد دقيق يتناسب مع دقة الصياغة القانونية.
رابعا: لم نر قط مشرعا دستوريا يرد قيدا عاما على كل الحريات و الحقوق وأن يكون محل القيد باب باكمله فى الدستور. فبعد أن حمدنا الاخذ بالتفرقة التى اقترحناها بين تنظيم الحريات وتقييدها او الانتقاص منها منذ ظهور مؤلفنا حماية الحرية فى مواجهة التشريع عام ١٩٨٩، الا اننا رأينا المشروع يقصر هذه التفرقة على الحريات اللصيقة بشخص المواطن دون الحريات الاخرى وهى عديدة. وكانه لم يكتف بهذا القيد فازاد عليه قيودا اخرى وهى كل ما يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع، فهذا مع الاسف الشديد مفاد نص المادة ٨١ من المشروع. وللشعب ان يسأل أيضا قبل التصويت على المشروع: لماذا كل هذا الخوف من الحرية؟ لماذا النزوع المتكرر لتقييدها وإطلاق القيد ثم حصر نطاق ممارسة الحريات؟ إن ما نأخذه على اللجنة التأسيسية هو فلسفتها الدستورية المقيته التى تخشى الحقوق وتخاف الحريات، تمتعض من الرقابة وتتهرب من تقييد السلطة. تقيد الحرية بدلا من تضمنها وتطلق السلطة بدلا من أن تقيدها. هذا هو وجه النقد الحقيقي الذى يفسر وجوه النقد الاخرى وعليهم ان يسمعوا: انها فلسفة دستورية معوجة.
خامسا: من الغريب ان يصل التوجس فى لجنة الاعداد التى يفترض فيها الحيدة الى درجة تحصين مجلس النواب ضد الحل طوال دور انعقاده السنوى الاول وفقا لنص الماده ١٢٧ من المشروع. فيحظر حل المجلس و لو توافر فيه ذات العوار الدستورى المتوافر فى المجلس السابق و هو ما يعرضنا مرة اخرى الى احتمال تحصين كيان قانونى فاسد قد يقضى بعدم دستوريته و يستمر مع ذلك فى مزاولة مهامه بدلا من الانصياع لصحيح المبادئ الدستورية . و هو ما يكشف عن الرغبة فى البقاء فى السلطة باى ثمن و ليس الرغبة فى الخضوع للمبادئ الدستورية العامة والالتزام بها. هذا الهوس بالالتفاف علي القواعد الدستورية او احكام القضاء التى قد تفضى الى حل المجلس الجديد لهو انحراف خطير بعمل اللجنه التاسيسية يؤدى الى رفض الشعب للمشروع.
سادسا: الماده ٢١٩ من المشروع تتناقض و اسس الصياغة الدستورية السليمة التى تستلزم معرفة حكم الدستور بمجرد مطالعة المادة. ذلك ان اطلاق تحديد المقصود بالشريعة الاسلامية الى فقه اهل السنه و الجماعة دون تحديد لمجال التطبيق و لا الفقه المعتبر كمصدر لهو سبب لعدم الامان و الاستقرار القانونى . وضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا هو مقتضيات الصياغة ذاتها و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على وجه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على نحو محكم، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.
سابعا: الضعف العام لضمانات الحقوق و الحريات هو السمه الغالبة على هذا المشروع . فبدلا من التوسع فى رقابة الدستورية و كذلك رقابة القاضى الادارى والعادى على استبعاد التشريعات المخالفة للعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و عيرها من الوفاقات الدولية التى صدقت مصر عليها ، غفل المشروع تماما ذلك النوع من الرقابة الحديثة و عن عمد. ولذا فمن حق الشعب المصرى ان يطالب بتطبيق اليات الرقابة القضائية التى تكفل تفعيل و اعمال المعاهدات التى تعطى لافراده قسطا من الحقوق و الحريات بدلا من شل يد المواطن من الدفع بها امام قاضيه الطبيعى الذى يستمر فى تطبيق القانون الوطنى رغم مخالفته لصحيح نص المعاهده التى تمنح حقا او تقرر حريه أساسية للمواطن.
هذه بعض النقاط التى تجعل طريق الحرية فى مصر محفوفا بالصعاب و كنا نتمنى أن يتم تفاديها ليس إلا .
* بقلم الدكتور وجدى ثابت غبريال - كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشل - فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين
إن القراءة المتعمقة لمشروع الدستور الذي تم إعداده من اللجنة التأسيسية تدعو الشعب المصري للتساؤل عما إذا كان المقصود من نصوصه صالح مصر العام وشعبها أم تصفية حسابات فريق أو حزب مع فريق آخر. والثمن يدفعه المصريون من حرياتهم. فلقد خرج مشروع الدستور مفعما بتصفية الحسابات وعلى الشعب المصري أن يتنبه لذلك والأمثلة تذكي ما أقول:
أولا: أول وسيلة لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية كانت تخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس و10 أعضاء فقط وفقا لنص المادة ١٧٦ بينما أسند إليها اختصاصات جديدة في طعون الانتخابات المحلية والنيابية من خلال الرقابة السابقة على صدور التشريع، وفقا للمادة ١٧٧ من المشروع مع الزام المحكمة بكل ما عليها من أعباء أن تفصل في دستورية القوانين الانتخابية خلال ٤٥ يوما. ولقد كان ذلك يستوجب من باب أولى - إذا ما خلصت النوايا - مضاعفة العدد وليس تخفيضه. ذلك أن تقليص عدد الأعضاء من شأنه التاثير على طبيعة العمل القضائي وازدياد العبء الواقع على القضاة.
إن الدلالة واضحة على أن شهوة الانتقام الفج غير العقلاني من رقابة القضاء الدستوري قد غلبت على اعتبارات الصالح العام وعلى الاهتمام بحسن سير العدالة للمواطنين الذين لهم مصالح أيضا في نظر دستورية تشريعات أخرى لا علاقة لها البتة باهتمامات السلطة الحاكمة، بما يقتضيه ذلك من توفير العدد الكافي للقضاة. على أن المشروع ارتكب جرما آخر يتناقض مع استقلال القضاء وهو أن يتم تعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية وفقا لمحض إرادة رئيس الجمهورية طبقا للمادة ١٧٦ منه. وذلك دون أدنى دور للجمعية العمومية للمحكمة في اختيار الأعضاء أو في الموافقة على تعيينهم. وهو إقحام للسلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية غير مقبول في المرحلة الحالية التي لاقى فيها القاضي الدستوري ما يلقاه المجاهدون الصابرون من عنت وتجريح.
وللشعب أن يتساءل منذ متى ينظم الدستور موضوعات يتم تنظيمها بقرارات إدارية عادية داخل الهيئات المختصة؟ أم أن شبح المحكمة الدستورية الجاثم على صدورهم حدا بهم أن ينصوا في الدستور ذاته على طرائق التخلص من العدد الذي يؤرقهم بأن يعود الأعضاء الأحدث إلى أماكنهم قبل التعيين في المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص م ٢٣٥. لم نر شئيا من ذلك قط فى دستور أي دولة كبيرة فى حجم مصر التاريخى وفى عراقتها.
ثانيا: أى شيطان أوحى لأعضاء التأسيسية بانه من الممكن ان يتم تغيير عاصمة مصر او انتقالها الى مكان اخر غير القاهرة ويكتفى فى ذلك مجرد النص على هذه الحماقه من مجلس تشريعى كطبقا للمادة ٢٢٠. اى مكان اخر يا عرب؟ قطر أم نيو جيرسي؟ ماذا ورد فى خواطركم لحظة كتابة هذه المادة؟ ولماذا تتصورون ان ذلك ممكن دستوريا و جغرافيا و حضاريا؟
ثالثا: الماده ٤٤ من المشروع تنص على اغرب صياغة رايناها فى الدساتير الحديثه ومع الاسف لاقت هذه المادة ابضا اجماع الاعضاء بما فى ذلك اساتذة القانون: تحظر الاساءة او التعريض بالرسل و الانبياء كافة . هذا القيد على حرية التعبير يجب ان يحدد مقتضاه و مفاده لاسيما لفظ " التعريض " و موضع نص المادة ٤٤ هو التشريع و ليس الدستور. و الخوف كل الخوف من الاساءة فى استعمال السلطة فى اتجاه واحد باعمال النص الموسع للبعض و اهمال النص للبعض الاخر. و الخطر الحقيقى هو ان القيد على الحريات يرد فى النص الدستورى دون تحديد دقيق يتناسب مع دقة الصياغة القانونية.
رابعا: لم نر قط مشرعا دستوريا يرد قيدا عاما على كل الحريات و الحقوق وأن يكون محل القيد باب باكمله فى الدستور. فبعد أن حمدنا الاخذ بالتفرقة التى اقترحناها بين تنظيم الحريات وتقييدها او الانتقاص منها منذ ظهور مؤلفنا حماية الحرية فى مواجهة التشريع عام ١٩٨٩، الا اننا رأينا المشروع يقصر هذه التفرقة على الحريات اللصيقة بشخص المواطن دون الحريات الاخرى وهى عديدة. وكانه لم يكتف بهذا القيد فازاد عليه قيودا اخرى وهى كل ما يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع، فهذا مع الاسف الشديد مفاد نص المادة ٨١ من المشروع. وللشعب ان يسأل أيضا قبل التصويت على المشروع: لماذا كل هذا الخوف من الحرية؟ لماذا النزوع المتكرر لتقييدها وإطلاق القيد ثم حصر نطاق ممارسة الحريات؟ إن ما نأخذه على اللجنة التأسيسية هو فلسفتها الدستورية المقيته التى تخشى الحقوق وتخاف الحريات، تمتعض من الرقابة وتتهرب من تقييد السلطة. تقيد الحرية بدلا من تضمنها وتطلق السلطة بدلا من أن تقيدها. هذا هو وجه النقد الحقيقي الذى يفسر وجوه النقد الاخرى وعليهم ان يسمعوا: انها فلسفة دستورية معوجة.
خامسا: من الغريب ان يصل التوجس فى لجنة الاعداد التى يفترض فيها الحيدة الى درجة تحصين مجلس النواب ضد الحل طوال دور انعقاده السنوى الاول وفقا لنص الماده ١٢٧ من المشروع. فيحظر حل المجلس و لو توافر فيه ذات العوار الدستورى المتوافر فى المجلس السابق و هو ما يعرضنا مرة اخرى الى احتمال تحصين كيان قانونى فاسد قد يقضى بعدم دستوريته و يستمر مع ذلك فى مزاولة مهامه بدلا من الانصياع لصحيح المبادئ الدستورية . و هو ما يكشف عن الرغبة فى البقاء فى السلطة باى ثمن و ليس الرغبة فى الخضوع للمبادئ الدستورية العامة والالتزام بها. هذا الهوس بالالتفاف علي القواعد الدستورية او احكام القضاء التى قد تفضى الى حل المجلس الجديد لهو انحراف خطير بعمل اللجنه التاسيسية يؤدى الى رفض الشعب للمشروع.
سادسا: الماده ٢١٩ من المشروع تتناقض و اسس الصياغة الدستورية السليمة التى تستلزم معرفة حكم الدستور بمجرد مطالعة المادة. ذلك ان اطلاق تحديد المقصود بالشريعة الاسلامية الى فقه اهل السنه و الجماعة دون تحديد لمجال التطبيق و لا الفقه المعتبر كمصدر لهو سبب لعدم الامان و الاستقرار القانونى . وضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا هو مقتضيات الصياغة ذاتها و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على وجه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على نحو محكم، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.
سابعا: الضعف العام لضمانات الحقوق و الحريات هو السمه الغالبة على هذا المشروع . فبدلا من التوسع فى رقابة الدستورية و كذلك رقابة القاضى الادارى والعادى على استبعاد التشريعات المخالفة للعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و عيرها من الوفاقات الدولية التى صدقت مصر عليها ، غفل المشروع تماما ذلك النوع من الرقابة الحديثة و عن عمد. ولذا فمن حق الشعب المصرى ان يطالب بتطبيق اليات الرقابة القضائية التى تكفل تفعيل و اعمال المعاهدات التى تعطى لافراده قسطا من الحقوق و الحريات بدلا من شل يد المواطن من الدفع بها امام قاضيه الطبيعى الذى يستمر فى تطبيق القانون الوطنى رغم مخالفته لصحيح نص المعاهده التى تمنح حقا او تقرر حريه أساسية للمواطن.
هذه بعض النقاط التى تجعل طريق الحرية فى مصر محفوفا بالصعاب و كنا نتمنى أن يتم تفاديها ليس إلا .
* بقلم الدكتور وجدى ثابت غبريال - كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشل - فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين
Arab Institut Studi
Pembacaan mendalam tentang rancangan konstitusi, yang disusun oleh Komite Konstituante menyerukan rakyat Mesir untuk mempertanyakan apakah teks dimaksudkan untuk Mesir dan rakyatnya atau pengendapan rekening atau pihak tim dengan tim lain. Harga yang dibayar oleh orang Mesir kebebasan mereka. Telah meninggalkan rancangan konstitusi penuh dari rekening likuidasi dan pada orang-orang Mesir untuk memperhatikan hal itu dan contoh-contoh yang meningkatkan apa yang saya katakan: Pertama: cara pertama untuk menyelesaikan skor dengan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengurangi jumlah hakim Mahkamah Konstitusi Presiden Agung dan 10 anggota hanya sesuai dengan teks Pasal 176, sementara ditugaskan untuk istilah baru di banding pemilihan lokal dan parlemen oleh penyensoran sebelum penerbitan undang-undang, sesuai dengan Pasal 177 proyek dengan mengikat Pengadilan dengan semua beban peraturan tentang konstitusionalitas undang-undang pemilu dalam waktu 45 hari. Hal ini memerlukan fortiori - jika ada goodwill - ganda jumlahnya tidak berkurang. Bahwa mengurangi jumlah anggota akan mempengaruhi sifat pekerjaan yudisial dan meningkatkan beban pada hakim. Signifikansi jelas bahwa nafsu untuk minyak mentah balas dendam irasional dari konstitusi peradilan telah mengatasi pertimbangan kepentingan umum dan memperhatikan fungsi yang baik dari keadilan bagi warga negara yang memiliki kepentingan juga di mata konstitusionalitas undang-undang lain yang tidak terkait apapun menyangkut otoritas yang berkuasa, termasuk yang diperlukan oleh ketentuan jumlah yang cukup hakim. Bahwa proyek telah melakukan pelanggaran kontras lalu dengan independensi peradilan itu harus diangkat semua anggota Mahkamah Konstitusi, menurut kehendak menyimpang dari Presiden Republik sesuai dengan Pasal 176 dari itu. Dan tanpa peran sedikitpun dari Majelis Umum Mahkamah dalam pemilihan anggota atau menyepakati janji. Yang melibatkan kekuasaan eksekutif dalam urusan peradilan tidak dapat diterima dalam fase saat ini, yang bertemu dengan hakim Mujahidin Konstitusi yang sabar mendapat kutukan dari dan fitnah. Dan bahwa orang-orang bertanya-tanya berapa lama diatur oleh Topik Konstitusi diatur keputusan administratif biasa dalam tubuh yang kompeten? Atau akan momok MK berpegang pada akhir dada mereka yang Ansoa dalam Konstitusi itu sendiri pada cara untuk menyingkirkan jumlah yang Iwrgahm bahwa anggota baru kembali ke tempat mereka sebelum pengangkatan ke Mahkamah Konstitusi Agung menurut transkrip 235. Kami belum melihat Hia pernah dalam Konstitusi negara besar dalam ukuran Mesir bersejarah dan orisinalitas. Kedua: Setiap setan terinspirasi anggota konstituen bahwa adalah mungkin untuk mengubah ibukota Mesir atau pindah ke lokasi lain adalah Kairo dan cukup hanya teks pada Ktbaka legislatif bodoh dengan Pasal 220. Tempat lain Anda Arab? Qatar atau New Jersey? Mengapa WordPress Juatrkm saat menulis artikel ini? Kenapa membayangkan bahwa hal itu mungkin secara konstitusional, geografis dan budaya? Ketiga: Pasal 44 dari draft menyatakan penyusunan aneh terlihat pada konstitusi modern dan sayangnya bertemu dengan konsensus artikel-dijatuhkan dari para anggota, termasuk profesor hukum: melarang penyalahgunaan atau paparan para rasul dan nabi semua. Ini pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur dan pergi dengan pandangan, terutama kata "eksposur" dan subjek teks Pasal 44 adalah undang-undang dan tidak Konstitusi. Dan takut penyalahgunaan kekuasaan dalam satu arah dan teks Expanded bertindak dari beberapa kelalaian beberapa teks lainnya. Dan bahaya nyata adalah bahwa pembatasan pada kebebasan yang terkandung dalam teks konstitusi, tanpa menentukan proporsi yang tepat dengan akurasi legal drafting. Keempat: legislator pernah melihat secara konstitusional diberikan pembatasan tahun pada semua kebebasan dan hak-hak dan digantikan pintu masuk seluruh dalam Konstitusi. Setelah berterima kasih mengambil pembedaan yang kita mengusulkan regulasi dan membatasi kebebasan atau berkurang sejak munculnya penulis kita untuk melindungi kebebasan dalam menghadapi undang-undang pada tahun 1989, tapi kami melihat proyek ini jatuh pendek dari segregasi pada kebebasan yang melekat dalam pribadi warga negara tanpa kebebasan lainnya, yang banyak. Dan jika dia tidak berhenti pada pembatasan ini Vazed untuk pembatasan lainnya yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pintu negara dan masyarakat, itu adalah dengan teks penyesalan besar Advantaged Pasal 81 proyek. Dan untuk meminta orang juga sebelum pemungutan suara pada proyek: Mengapa semua ini takut akan kebebasan? Mengapa kecenderungan sering untuk membatasi kendala peluncuran dan kemudian membatasi ruang lingkup pelaksanaan kebebasan? Apa yang kita mengambil komite pendiri adalah hak konstitusional filsafat menjijikkan dan ketakutan kebebasan takut, kontrol Temted dan menghindari membatasi kekuasaan. Membatasi kebebasan, bukan jaminan dan meluncurkan kekuasaan ketimbang dibatasi. Ini adalah wajah sebenarnya dari kritik, yang menjelaskan wajah kas lainnya dan mereka harus mendengar: Ini adalah filosofi konstitusionalitas retort. Kelima: aneh bahwa sampai terobsesi dalam panitia persiapan, yang seharusnya derajat ketidakberpihakan membentengi DPR terhadap solusi seluruh dimulai sesi pertama tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 proyek. Dewan melarang dibubarkan dan jika ketersediaan Alawar konstitusional yang tersedia di papan sebelumnya dan mengekspos kita sekali lagi untuk kemungkinan memperkuat badan hukum yang korup mungkin menghabiskan inkonstitusionalitas dan melanjutkan dengan itu dalam praktek fungsinya bukan untuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusi yang benar. Inilah yang mengungkapkan keinginan untuk tetap berkuasa pada biaya apapun dan tidak ada keinginan untuk menjalani prinsip-prinsip konstitusional umum dan tongkat kepada mereka. Obsesi ini menghindari aturan konstitusi atau peraturan hukum yang dapat menyebabkan memecahkan dewan baru adalah penyimpangan berbahaya untuk pekerjaan komite pendiri menyebabkan penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut. VI: Pasal 219 proyek bertentangan dengan dasar-dasar penyusunan konstitusi yang membutuhkan pengetahuan tentang aturan konstitusi sesegera bahan bacaan. Sehingga peluncuran menentukan arti dari hukum Islam dengan yurisprudensi Sunni dan kelompok tanpa menentukan domain aplikasi dan tidak apa yang dianggap sebagai yurisprudensi sumber alasan untuk tidak keamanan dan stabilitas hukum. Kebutuhan ini pemilihan termotivasi di mata kita adalah kata-kata yang sama dan persyaratan mengangkat cacat penyusunan ruang lingkup penerapan teks. Hukum dan terutama dia menelepon dan Konstitusi adalah istilah menjelaskan atau mengucapkan disusun. Dan persyaratan legal drafting suara pasal ini mengharuskan kita Mudalloha tepat dan apa yang keluar konten pada wajah pemotongan ketidakpastian dan bukan pada wajah dugaan dan pembulatan. Dan begitu tahu ketentuan Almkhatabon Konstitusi otoritas publik dan anggota penerapan artikel dan ruang lingkup bisnisnya ketat, dan apa yang merupakan perlindungan penting terhadap kesewenang-wenangan dan inkonsistensi dalam penafsiran. Ketujuh: kelemahan umum menjamin hak-hak dan kebebasan adalah fitur dominan dari proyek ini. Alih-alih memperluas sensor konstitusional serta mengontrol hakim administrasi dan normal dengan mengesampingkan bertentangan undang-undang terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan hak-hak sosial dan ekonomi dan Aerha dari Alovaqat internasional Mesir meratifikasinya, proyek babi justru jenis sensor modern dan sengaja. Oleh karena itu hak rakyat Mesir untuk menuntut penerapan pengawasan mekanik peradilan yang menjamin perjanjian aktivasi dan tindakan yang memberikan personil bagian dari hak-hak dan kebebasan bukan melumpuhkan warga mendorong mereka di depan hakim alami, yang terus menerapkan hukum nasional, meskipun pelanggaran itu dari teks sebenarnya dari perjanjian, yang memberikan benar-benar atau memutuskan suatu kebebasan fundamental warga negara. Ini adalah beberapa poin yang membuatnya melalui kebebasan di Mesir penuh dengan kesulitan, dan kami berharap harus dihindari tidak hanya. * Dengan Dr Wagdy tetap Gabriel - Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Arushl - France Anggota Masyarakat Perancis untuk konstitusi
Komentar